أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
(11570) 4 - ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة مثله إلا أنه قال: وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ. وذكر الباقي نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما، وما يدل على عدم الوجوب في الخيل.
17 = باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق الا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ولا في الرحى ولا تستحب في الرقيق الا أن يراد به التجارة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سألا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول.
2 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة