يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة، هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال: لا إنما تجب عليه إذا تم فكان يجب في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة الحديث.
أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الأصناف.
3 = باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير يعنى يحيى بن القاسم قال:
قال (لي) أبو عبد الله: لا تجب الصدقة إلا في وسقتين، والوسق ستون صاعا.
(11790) 2 - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث زكاة الحنطة والتمر قال: قلت: إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا، له حد يزكى ما خرج منه؟ فقال: زك ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد، ومن كل عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.
3 - وعنه، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا.