(1266) 33 - وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا: له ما حق الامام في أموال الناس؟ قال: الفئ والأنفال والخمس، وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه، فإن الله يقول: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه. أقول: وقد روى العياشي أيضا أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب وما قبله وما بعده، ويأتي ما يدل على ذلك.
2 = باب ان الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شئ منها الا باذنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
الأنفال هو النفل، وفي سورة الأنفال جدع الأنف. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن علاء، عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث. وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب عن أبي الصباح مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله.