أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب.
5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر، فقال: في كل خمسة أوسق وسق، والوسق ستون صاعا، والزكاة فيهما سواء، فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن بن سعيد، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله: فيهما سواء 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن علي (علي بن محمد) بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما