42 = باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إنه تصدق على ثلاثة من السؤال، ثم رد الرابع وقال: لو أن رجلا كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قلت: من هم؟ قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثم قال: يا رب ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان نحوه إلا أنه قال: في غير وجهه. ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح، ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله.