4 = باب تقدير النصب في البقر وما يجب في كل واحد منها (11650) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة. وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ الحديث ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: التبيع هو الذي دخل في الثانية: والمسنة هي التي دخلت في الثالثة، ذكر ذلك جماعة من العلماء، وقد تقدم ما يدل على المقصود.
5 = باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في الجواميس شئ؟ قال: مثل ما في البقر ورواه الصدوق باسناده عن حريز.