(11660) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية الحديث.
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون (مروان) بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ الحديث.
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجرى عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم وعنه، عن أحمد، عن الحسين (محمد بن الحسين خ ل) عن عبد الله بن بحر، عن عبد الله ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة. أقول:
ذكر الشيخ أن الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمار، يعني أنها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة، ثم حملها على الاستحباب، مع أن الأول لا تصريح فيه .