مواضعهم بقدر ما يستغنون به سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شئ رد إلي الوالي، وإن نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا (إلى أن قال:)، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا، ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم (يغني) كل صنف منهم بقدر سنته ليس في ذلك شئ موقوت ولا مسمى ولا مؤلف، إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد كل فاقة كل قوم منهم، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم. ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعا الحديث.
5 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " إنما الصدقات " الآية فقال: إن جعلتها فيهم جميعا، وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
29 = باب تحريم الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم.
(11995) 1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد