آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله (في حديث المناهي) قال: ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عز وجل أجر مأة شهيد، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة، ومحى عنه أربعون ألف سيئة، ورفع له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأنما عبد الله عز وجل مأة سنة صابرا محتسبا.
6 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الصدقة على من يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته؟ قال: لا بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر.
7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟ فأجاب عليه السلام يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فان ذهب إلى قول العالم عليه السلام: لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في مستحق الزكاة والفطرة وغير ذلك،، ويأتي ما يدل عليه.
21 = باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه.