قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العنب هل عليه زكاة؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته. أقول وتقدم ما يدل على ذلك 13 = باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما أوخذ به؟ وما الذي أعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " يعني من حضرك الشئ بعد الشئ ولا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه ا لسلام في قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال تعطي المسكين يوم حصاد ك الضغث، ثم إذا وقع في البيدر، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.