ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له، قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.
(11965) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مأة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمأة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحج عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقية في الزكاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
22 = باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وان لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها، فان أوصى بصدقه وعليه زكاة حسب منها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته