8 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) إن الصوفية احتجوا عليه بقولي تعالى: " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " فقال: إن ذلك كان مباحا جائزا ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله عز وجل، وذلك إن الله أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظرا لكيلا يضروا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع، فإن صدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعا، فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقها الإنسان على والديه، ثم الثانية على نفسه وعياله، ثم الثالثة على قرابته الفقراء، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها أجرا، قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق ولم يكن يملك غيرهم وله أولاد صغار:
لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين بترك صبيته صغارا يتكففون الناس، ثم قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله: قال ابدء بمن تعول الأدنى فالأدنى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
29 = باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة، وتقبيل ما تصدق به وشمه بعد القبض.