إلى بلدهم تدفع إليهم الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، 38 = باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.
(12035) 2 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر. الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا، ورواه المفيد في (المقنعة) كما مر والذي قبله مرسلا إلا أن في نسخة: لا تصلح، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك