(12020) 5 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم الحديث. وبإسناده عن حريز مثله. أقول: حمله الشيخ على كون الموالي مماليك، لأن المملوك لا يعطى من الزكاة، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقية.
6 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن حمويه، عن أبي الحسين عن أبي خليفة، عن الوليد، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال: حتى آتي النبي فأسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. أقول: وتقدم الوجه في مثله، ويحتمل النسخ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
35 = باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها واستحباب قبول الثقات ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر (على) من لا بأس به، فقال: إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن