الثلاثة الذين يرد دعائهم، قلت: من هم؟ قال أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثم قال: يا رب ارزقني فيقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح نحوه، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان نحوه.
2 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السؤال: أطعموا ثلاثة، وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا والا فقد أديتم حق يومكم. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات وفي الدعاء.
24 = باب عدم جواز الرجوع في الصدقة وحكم صدقة الغلام.
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه إن عليا عليه السلام كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها، ولا يجوز له إلا إنفاقها، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله فلو أن رجلا أعتق عبد الله فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة.
2 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال عليه السلام: من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبيعها ولا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما جعل له، إنما هي