10 = باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها وجملة من أحكامها (11535) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الآتي عن الأعمش عن، جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث شرائع الدين) قال: الزكاة فريضة واجبة على كل مأتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك من الفضة ولا يجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، ولا يحل أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إذا كان سقى سيحا، وإن سقى بالدوالي فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومأة، فإن (فإذا) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين، ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة، وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرة فشاتان، فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين
(٤٢)