وإلا فقد أديتم حق يومكم. أقول: ويأتي على ذلك في الصدقة.
16 = باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكثير بل يعطى بكف واحد مرة أو مرارا (11845) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) قال: كان أبي يقول: من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد نحوه.
2 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله:
" ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " قال: كان فلان بن فلان الأنصاري سماه كان له حرث وكان إذا جزه تصدق به وبقي هو وعياله بغير شئ، فجعل الله ذلك سرفا 17 = باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة