قال: وكان إذا بلغ نخلا أمر بالحيطان فخرقت (فخربت) لمكان المارة ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد ابن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: ولا يفسد ولا يحمل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في بيع الثمار وفي الأطعمة إن شاء الله تعالى.
18 = باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت وكثرة الاطعام منها، والتفريق على الجيران 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبيه قال:
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني نحوه.
(11850) 2 - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن أبيه، عن يونس أو غيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا وأنا أحب أن أسمعه منك، قال:
فقال لي: نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب، وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجئ فيأكل