3 = باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون واستحبابها إذا أتجر به وليه والا لم تستحب 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل " الفضل " عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال:
إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على نفي الوجوب في مقدمة العبادات وغيرها.
4 = باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا فان عمل له أو أذن له سيده زكاه ولا يجب على السيد زكاة مال عبده (11600) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن