10 = باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه افساده 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زكاة الحلي عاريته 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال: زكاة الحلي أن يعار 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن أبي بصير (في حديث) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا، ليس عليكم جناح أن تمنعهم. أقول: وتقدم ما يدل على نفي الوجوب، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه 11 - باب ان من جعل المال حليا أو سبايك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا فرارا فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شئ؟ قال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ، عليه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن عمر بن يزيد مثله.
(١٠٨)