يد الله قبل يد العبد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض واستحباب الزيادة في قضاء الدين.
(12425) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل عند أحد سلف؟ فقام رجل من الأنصار فقال: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر، قال: فأعطاه، قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متقاضيا له، فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه فقال:
يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول يكون إن شاء الله، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
وكم عندك؟ قال: ما شئت، قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر، فقال الأنصاري إنما لي أربعة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأربعة أيضا.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.