11 = باب ان من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة وإن كان بعده لم تجب.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حمزة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال: ليس عليه فطرة، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا. وبإسناده عن محمد بن الحسين مثله، وترك المسألة الثانية ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - قال الشيخ: وقد روي أنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال. أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب.
12 = باب ان وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن عبيد