سبق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
9 = باب اشتراط مضى حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء؟ بحول الأمهات 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: كان علي عليه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليها الحول الحديث.
3 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق، ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
(11670) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون (مروان) بن مسلم عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام في حديث قال: ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل