على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه المفيد في المقنعة عن محمد بن عيسى عن محمد بن مهران، عن عبد الله بن زمعة نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
14 = باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب وأن الخيار للمالك والقول قوله 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله