ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صدقة على الدين ولا على المال الغايب عنك حتى يقع في يديك.
7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن بكير، عمن رواه (عن زرارة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
6 = باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه الا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة على الدين الحديث.
(11615) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، والعباس بن معرو ف،