فإنها تطفي غضب ربكم.
6 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن داود، عن أخيه عبد الله قال: بعثني إنسان إلى أبي عبد الله عليه السلام زعم أنه يفرغ (يفزع ظ) في منامه أن امرأته تأتيه قال: فيصيح حتى يسمع الجيران، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اذهب فقل له: إنك لا تؤدي الزكاة، فقال: بلى والله إني لاديها، قال: فقل له: إن كنت مؤديا لها فإنك لا تؤتيها أهلها. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله.
7 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات، عن أبي علي محمد بن همام الإسكافي، عن جعفر ابن محمد بن مالك، عن أحمد بن سلامه الغنوي، عن محمد بن الحسن العامري، عن أبي معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أن أباه أوصاه وصيه طويلة منها: أوصيك يا بنى بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه 5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا المؤلفة والرقاب والأطفال، وان من لم يجد للزكاة مستحقا أو مؤمنا بعث بها إليهم، فان تعذر جاز اعطاء المستضعف والانتظار، ويكره اعطاء السائل بكفه منها.