فأداها كان ذلك يجزي عنه؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن على أخي زكاة كثيرة أ فأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط؟ قال نعم إذا تفرج عنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا.
23 = باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبار إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب افعل إن شاء الله تعالى.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا، ورواه المفيد في (المقنعة) عن الحسن بن محبوب، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله وتركا قوله: فلا تعطوا إلى آخره.