ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه فقال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين أبواب قسمة الخمس 1 = باب انه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه وحدها الذكر والأنثى منهم، وانه ليس في مال الخمس زكاة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقربائه وحدها، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي