5 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا، فقال:
أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك. ورواه الكليني كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي منع الزكاة وفي الحقوق المالية سوى الزكاة وفي زكاة الحيوان وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 = باب مقدار الدرهم في الزكاة (11720) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن سلمة (سليمان) بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي (في حديث) أن أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام سئل عن الخمسة في الزكاة من المأتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن رسول الله عليه السلام جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق، فقال له عبد الله بن الحسن: من أين أخذت هذا؟ قال: