مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه الحديث. أقول: ويدل على ذلك كل ما دل على وجوب الزكاة.
16 = باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول عن كل فرس عتيق ديناران، وعن كل برذون دينارا كل عام وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ولا في المعلوفة ولا في العوامل ولا في البغال والحمير 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البرازين دينارا.
2 - ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وجعل على البرازين السائمة الإناث في كل عام دينارا.
3 - وبالإسناد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغاء شئ؟ فقال: لا فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس