58 = باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيى من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن (12210) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة، فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك زمام واستحياء وانقباض فنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، وإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه الحديث. أقول: هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق، أو على عدم وجوب الإخفاء.
3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت؟ قال: يأتوني إلى المنزل فأعطيهم، فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنين، فإياك إياك