9 = باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع وتساوى الجميع في الشرائط 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار (في حديث) إن أبا الحسن عليه السلام كتب إلى عبد الله بن محمد: الزكاة على كل كيل بالصاع قال: وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الحبوب فقال: وما هي فقال: السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله عليه السلام: في الحبوب كلها زكاة وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ فوقع عليه السلام: صدقوا الزكاة في كل شئ كيل.
(11525) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال عليه السلام: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ وأما الأرز فما سقت السماء العشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كل ما كلت بالصاع أو قال: وكيل بالمكيال.
3 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث ما ما يزكي منه، فقال: البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس، كل هذا مما يزكى، وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ