9 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة " والدخن " والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
10 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الذرة شئ؟ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبو ب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
11 - وبالإسناد عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في الأرز شئ؟ فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه. أقول: وتقدم ما يدل على الاستحباب وعلى نفي الوجوب وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقية.