يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان الذان قبله.
5 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال: ما كان من تجارة في يدك ففضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك، قال: ليس عليه زكاه حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.
7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث " قال: إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.
8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، قال يونس تفسيره أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.
(11555) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد