عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه كان مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى 16 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: روى حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وروى أبو بصير المرادي وبريد العجلي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي جعفر عليه السلام وروى عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي، وصفوان ابن يحيى عن ابن بكير، عن محمد بن الطيار، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله بفريضتها فيها، وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك.
17 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصدقة فيما هي؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفى عما سوى ذلك.
18 - العياشي في (تفسيره) عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له:
قول الله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) أهي قوله: (وآتوا الزكاة)؟
قال: قال: الصدقات في النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في منع الزكاة وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الاستحباب