1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال:
إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها.
2 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: السنتين والسنين إن كنت تربح منه أو يجئ منه رأس ماله فعليك زكاته وقال في آخره فزكه للسنة التي يخرج فيها. ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله إلا أنه قال للسنة التي تتجر فيها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، فقال:
إذا حال عليه الحول فليزكها.
(11550) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشترى به هل عليه زكاة أو حتى