الأوساق فعليه الزكاة.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكى منها، قال عليه السلام: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، وكذا الأول نحوه. ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن مسلم مثله.
5 - ثم قال وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
6 - وبالإسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة: وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه.
(11530) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد عن حريز مثله إلا أنه قال: فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.
8 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب (إلى أن قال) وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء.