عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء، وعفى عما سوى ذلك: على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، فقال له الطيار وأنا حاضر: إن عندنا حبا كثيرا يقال له: الأرز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وعندنا حب كثير، قال: فعليه شئ؟ قال: لا، قد أعلمتك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفا عما سوى ذلك.
14 - ورواه الصدوق في الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن جميل نحوه إلا أنه قال: الذهب والفضة وثلاثة من الحيوان:
الإبل والبقر والغنم، ومما أنبتت الأرض الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
(11520) 15 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما حدود الزكاة فأربعة أولها معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة، والثاني القيمة، والثالث الموضع الذي تقع فيه الزكاة، والرابع العدد، فأما معرفة العدد والقيمة فإنه يجب على الإنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ويتبعها الكيل والوزن والمساحة، فما كان من العدد فهو باب الإبل والبقر والغنم، وأما المساحة فمن باب الأرضين والمياه، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد، وأما الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل، فإذا