يعقوب وكذا الحديثان قبله. أقول: المراد أنه تستحب الزكاة فيما عدا الغلات الأربع من الحبوب إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي بالوجوب، وقد ورد التصريح فيما مضى ويأتي بنفي الوجوب فتعين الاستحباب ذكر ذلك الشيخ وجماعة من الأصحاب ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) أنه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية لعنهم الله: أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك؟!. أقول: قوله: وغير ذلك المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات يعني المندوب، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: الزكاة على تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك.
9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال، فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر