4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء، وعفى (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك.
(11510) 5 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار: قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك؟ روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز، فقال له أبو عبد الله عليه السلام، أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوقع عليه السلام: كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن