أقول: لعل المراد به أن العدل لا يفرط في العارية فلا يضمن.
[24225] 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن ابن سنان مثله (1).
[24226] 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل عارية مضمونة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله (2).
[24227] 5 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا، فقال له صفوان: عارية