[٢٤٢٠٩] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
[٢٤٢١٠ و ٢٤٢١١] ٤ و ٥ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زيادة قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول لأبيه: يا أبه إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده بمال ليشتري لي به عصب اليمن؟ فقال: يا بنى لا تفعل، قال: ولم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم توجر عليها، ولم تخلف عليك، لأن الله عز وجل يقول: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾ (1) فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟
يا بنى إن أبي حدثني، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان، لأنه قد نهاه الله عز وجل أن يأتمنه.
ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) مرسلا نحوه إلا أنه قال في أوله: من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان (2).