النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلثه (1) ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
[24605] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى.
أقول: وتقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية (1). ويأتي ما يدل عليه (2).