[24600] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب: وبعد، أطال الله بقاك نعلمك أنا في شبهة في هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله، فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده.
أقول: قد عمل الشيخ (1)، والصدوق (2) بظاهره، وحديث الحسين بن مالك السابق (3) غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإمام (عليه السلام) بترك حقه وتقدم ما يدل على جواز الوصية بجميع المال (4)، وقد حمله الشيخ، والصدوق على من لا وارث له والله أعلم.
13 - باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة [24601] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى،