حمله على ما عدا الولد لما تقدم (٣)، ويمكن كون قوله: وإن كانت قيدا لقوله: أو لم يحزها خاصة، لا للقسمين، يعنى مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (٤)، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٧ - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج [٢٤٤٩٨] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأن الله تعالى يقول: ﴿ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ (1) وقال: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب مثله (3).