أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
23 - باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل.
[24299] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا.
[24300] 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحكم الخياط قال: قلت لا بي عبد الله (عليه السلام) إني أتقبل الثوب بدراهم واسلمه بأكثر (1) من ذلك لا أزيد على أن أشقه، قال:
لا بأس به.
ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله إلا أنه قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت (2).
[24301] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن