الأرض أو ليست له، فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا، واقتصر على المسألة الثانية، وزاد: ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمأة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها.
ورواه في (المقنع) كذلك (3).
[24289] 5 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح، عن الفيض بن المختار.
وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن أبي نجيح، عن الفيض قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أو اجرها من آخرين على ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال: لا بأس...
الحديث.
[24290] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب