الحكم، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على شرط، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط، قال: فبطيب نفس منه؟ قال: نعم، قال: فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[24302] 4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا.
[24303] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال: لا بأس، قد عمل فيه.
[24304] 6 - وعنه، عن صفوان، عن أبي محمد الخياط، عن مجمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).