لم؟ قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم (2)، عن عبد الكريم مثله (3).
[24286] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان.
[24287 و 24288] 3 و 4 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيه البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة