[24281 و 24282] 2 و 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها مما تقبلها به يقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وزاد: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، ولم يذكر الزيادة (2).
[24283] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤاجر (1) الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).